للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٧ - لا يبطل الصوم بالاحتلام ولا ب خروج الدم والقيء

س: كنت صائما ونمت في المسجد، وبعدما استيقظت وجدت أني محتلم، هل يؤثر الاحتلام في الصوم؟ علما أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل. ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم؟ وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا؟ أرجو إفادتي (١) .

ج: الاحتلام لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني. وكونك صليت بدون غسل، هذا غلط منك ومنكر عظيم، وعليك أن تعيد الصلاة بعد الغسل مع التوبة إلى الله سبحانه، والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال


(١) نشر في كتاب (الدعوة) ج ١ ص ١٢١، وفي مجلة (المجتمع) العدد (٦٥٥) في ٢١ \ ٤ \ ١٤٠٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>