١٩٠ - حكم من طلق بقوله (هي طالق، هي طالق، هي طالق)
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إلي من فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد حول إفتائكم للمدعو ر. ع. ب. بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد جديد إلخ بعد طلاقه لها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله:(هي طالق، هي طالق، هي طالق) وقصده إيقاع الثلاث. وقد حكم ببينونتها فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام.
والذي أرى أن هذه الفتوى غلط، وخلاف الصواب، فالواجب عليكم الرجوع عنها لأمور منها:
أولا: أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة، ثم أتبعها الثلاث بعد أيام.