للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢ - حكم نسيان المأموم قراءة الفاتحة

س: إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعتين وأنا مأموم فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة الكتاب أم لا؟ وما الطريقة التي أعملها في هذه الحالة؟ (١)

ج: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه «عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال


(١) نشر في مجلة الدعوة، العدد ١٦٩٥ في ٢٦ صفر ١٤٢٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>