للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الملاكمة ومصارعة

الثيران والمصارعة الحرة

س ٢٤٢: من الأخ س. ع. ع. ك. من محافظة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية، يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟ (١) .

ج: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث (مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة بن عبد يزيد فصرعه عليه الصلاة والسلام) (٢) ، ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه:


(١) نشر في (المجلة العربية) وفي هذا المجموع ج٤ ص ٤١١
(٢) رواه أبو داود في (اللباس) باب في العمائم برقم (٤٠٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>