للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة تدفع للأقارب الفقراء

الذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. م. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣٤٨٢ وتاريخ ٢٦\٧\١٤٠٨هـ المشتمل على السؤالين التاليين (١) :

الثاني: عندما نذهب إلى بلدنا أخرج نقودا إلى الأقارب هل هذه النقود تعتبر زكاة أم ماذا؟ وإذا كان ردكم على السؤال الأول نعم. هل يجوز لي أن أحمل النقود إلى بلدي مقدار ما أخرجه من زكاة وأقوم بتوزيعها على المحتاجين هناك؟ علما أنهم في أمس الحاجة إليها. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (٢)

ج: إنك إذا أخرجت النقود لأقاربك الفقراء الذين ليسوا


(١) صدر من مكتب سماحته برقم ٣٣٨٦\٢ وتاريخ ٤\١١\١٤٠٨هـ.
(٢) وضعت إجابة سماحته على السؤال الأول في (باب زكاة النقدين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>