للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - باب من يرث الثلثين

أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب.

فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب.

وبنات الابن يأخذنهما بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرطين عدميين: وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منهن.

والشقائق يأخذنهما بأربعة شروط: شرط وجودي هو أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية، عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

والأخوات لأب يأخذنهما بخمسة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وأربعة عدمية عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق.

<<  <  ج: ص:  >  >>