للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠ - شرح حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) »

س: حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (٢) » الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا (٣)

ج: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب أنه عام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٤) »


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٦٩) .
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٦٩) .
(٣) من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ١٧.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٨١٦، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١٩٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>