للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق على صحته من حديث عائشة - رضي الله عنها -. ولم يقل: صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.

فقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (١) » . وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (٢) » .

وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم (١٩٣٧) .
(٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٥) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>