رمضان أفأصوم عنها؟ قال:«صومي عن أمك» . فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام.
والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره وأنه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم.
هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -، لكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط، بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.