للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٧ - حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه

س: كثير ما تسرق الحذاء الزنوبة فأجد مكانها أو شبهها فهل يجوز لي أخذها أفتوني مأجورين؟ (١)

ج: الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك، أما إذا كانت متشابهة- نعال متشابهة- وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها فالحل أن الترك هو الأحوط.


(١) من أسئلة الحج، الشريط الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>