للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤ - ضرب الطالبات لغرض التعليم

س: ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم، والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها؟ (١) .

ج: لا بأس في ذلك فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (٢) » . فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلك، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا


(١) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج ٦ ص ٤٠٣.
(٢) أخرجه أحمد برقم (٦٤٦٧) ، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي برقم (٣٧٢) ، كتاب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، وأبو داود برقم (٤١٧) كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، والدارس برقم (١

<<  <  ج: ص:  >  >>