للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم زكاة الأرض التي يتردد

صاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

س: إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءه ولا الاستفادة منها، فهل تجب فيها الزكاة؟ (١)

ج: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢) » (٣)


(١) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (١٠٣٩) بتاريخ ٤ \ ٢ \ ١٤١٩ هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج١ ص ١٠٦.
(٢) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢) .
(٣) سبق تخريجه في ص ١٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>