للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حلق العارضين والذقن]

س: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟

جـ: اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شعر الخدين بل يجب توفير ذلك مع الذقن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين (١) » متفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين (٢) » رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام «أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى (٣) » متفق على صحته، وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٤) » .

فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفي ذلك ترك مشابهة المشركين والبعد عن مشابهة النساء، والواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين، وألا يتأسى بهم لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٥) وقال فيه سبحانه:


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٢٩) .
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤) .
(٤) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦٦) .
(٥) سورة الحشر الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>