للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - مسألة في طهارة

المرأة من دم الحيض والنفاس

س: امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يوما فاغتسلت وصلت، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام، هل تصلي أم لا؟ مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام. (١)

ج: النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما تغتسل وتصلي والحمد


(١) من أسئلة حج عام ١٤١٨ هـ بمنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>