للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور]

س ١٠١: رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟ (١) .

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص ٥٦.
(٢) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (٦٧٣٢) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (١٦١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>