للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

س: زوجي لا يعطيني مصروفا، لا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ (١)

ج: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أن هند بنت عتبة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني، ويكفي بني، فقال - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (٢) » والله ولي التوفيق.


(١) نشر في جريدة العالم الإسلامي الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي بتاريخ ١٣ \ ٧ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) أخرجه البخاري برقم ٢٠٥٩ كتاب بالبيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، ومسلم برقم ٣٢٣٣ كتاب الأقضية، باب قضية هند.

<<  <  ج: ص:  >  >>