للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنت، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف، وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>