من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية. . وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في ٨ \ ١ \ ١٤١٣ هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوما:
س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم، فطاف طواف الإفاضة فقط، واكتفى بسعيه الأول يوم التروية، فهل يجزئه ذلك السعي؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك، كطواف القدوم مثلا. وإذا كان هذا الشرط صحيحا فما مستند الأخذ به؟ (١) .
ج: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه صلى الله
(١) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من فضيلة الشيخ \ ع. س. م. أجاب عنها سماحته في ٧ \ ٢ \ ١٤١٤ هـ.