للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«سئل عمن سعى قبل أن يطوف، فقال: لا حرج (١) » أخرجه أبو داود، من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك. والله الموفق.

والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بـ: التحلل الأول.

ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم (٢) ، زاد أبو داود: «وشفاء سقم (٣) » .


(١) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه برقم (٢٠١٥) .
(٢) رواه مسلم في (فضائل الصحابة) باب فضائل أبي ذر برقم (٢٤٧٣) .
(٣) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (٤٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>