للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلقها الطلاق المذكور؛ لقصد التخلص من شرها؛ لأنه لم يستطع دفعها، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.

وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديدة؛ لكونها قد خرجت من العدة وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا، وكما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>