ج- كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم. فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(١) فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك. فلا يجزي أن يقدم لمسكين طعاما أو نقودا أو غير ذلك، بل لا بد من عشرة كما نصت على ذلك الآية، عشرة فقراء يعطون طعاما، قدره نصف صاع لكل واحد كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، تمر أو أرز أو حنطة، أو غير ذلك. أو يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين، حتى تكمل العشرة. أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. هذه الكفارة هي التي نص الله عليها جل وعلا. وليس لأحد أن يخالف ذلك. ولو فرض أن أطعمهم مفرقين، خمسة اليوم وخمسة غدا، أو أربعة. كل هذا