جهته كأبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأم أب الجد على القول بسقوطها عند وجود ذي فرض من الأقارب أو عصبة، وكذا العم لأم والعمات مطلقا وأخوال الأب وخالاته مطلقا وبنات الإخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم.
الثانية: أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه، وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامهما وأخوال الأم وخالاتها مطلقا وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما.
الثالثة: بنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا؛ فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال، فمسألتهم من ستة لابن بنت البنت ثلاثة نصيب جدته، وللخال واحد نصيب أخته وهي الأم، والباقي اثنان لبنت الأخ وهما نصيب أبيها. وفي بنت بنت أخت شقيقة وخالة، مسألتهم من خمسة لبنت بنت الأخت ثلاثة، وللخالة اثنان. وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقا، المال للعم لأم أو العمة؛ لأن كلا منهما بمنزلة الأب وهو يسقط الأخ. وفي ابن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، المال لابن بنت بنت البنت؛ لأنه بمنزلة جدته العليا وهي البنت، وبنت الأخ لأم بمنزلة أبيها