ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث بهما، ففي بنت أخ لأم هو ابن عم وبنت ابن عم، مسألتهما من ستة، لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها بالإخوة، والباقي خمسة بينها وبين بنت ابن العم لا تنقسم عليهما بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهما اثنان وهما جزء السهم في أصلها ستة باثني عشر لبنت الأخ لأم من أصلها السدس واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين، ولهما جميعا من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة لكل واحدة خمسة. وفي ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى، المال بينهما أثلاثا لابن بنت البنت اثنان وهما نصيب جدتيه أم أمه وأم أبيه، ولبنت بنت البنت الأخرى واحد نصيب جدتها.
وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذوي الرحم، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحد أخذه وإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم فكذلك.
مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت، مسألتهم من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي لذوي الأرحام لكل واحد منهم واحد.