وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم فإن احتاجت إلى تصحيح فأعطها ما تستحقه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين فلا يخلو: إما أن يوافق، أو يباين، فإن وافق الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة ذوي الأرحام فاضرب وفق مسألتهم في مسألة الموجود من الزوجين، وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين، فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان.
فمثال الموافقة زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنتا أختين لأم، مسألة الزوجة من أربعة، للزوجة الربع واحد، والباقي لذوي الأرحام، ومسألة ذوي الأرحام من ستة لبنت الشقيقة ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد، ولبنتي الأختين لأم اثنان، وبين الباقي بعد فرض الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالثلث فيضرب وفق مسألتهم اثنان في مسألة الزوجة أربعة فيحصل ثمانية، للزوجة واحد مضروب في وفق الثانية اثنين باثنين، ولبنت الأخت الشقيقة ثلاثة تضرب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد فيحصل لها ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد، ولبنتي الأختين لأم اثنان مضروبان في وفق