ومثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم؛ مسألة الزوج من اثنين للزوج النصف واحد، والباقي واحد لذوي الأرحام، ومسألة ذوي الأرحام من خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد، ولبنت الأخت لأم واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة ذوي الأرحام مباينة، فتضرب مسألتهم وهي خمسة في مسألة الزوج اثنين فيحصل عشرة، للزوج من مسألته واحد مضروب في مسألة ذوي الأرحام خمسة بخمسة، ولبنت الشقيقة ثلاثة تضرب في الباقي بعد فرض الزوج وهو واحد فيحصل لها ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد يضرب في الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحد، ولبنت الأخت لأم كذلك.
ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة فقط. مثال ذلك لو خلف شخص خالا وبنتي أختين شقيقتين أو لأب وبنتي أختين لأم، فمسألتهم من ستة وتعول إلى سبعة للخال واحد، ولبنتي الأختين لغير أم أربعة، ولبنتي الأختين لأم اثنان، وكذا لو هلك هالك عن أبي أم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابني أخوين لأم، مسألتهم من ستة وتعول إلى سبعة، لأبي الأم واحد، ولبنت الشقيقة ثلاثة، ولبنت الأخت لأب واحد ولابني الأخوين لأم