للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة أهل الرد ثلاثة فتبلغ ستة، للجدتين واحد في جزء السهم اثنين باثنين لكل واحدة واحد، وللأخوين لأم اثنان يضربان في جزء السهم اثنين فيحصل أربعة لكل واحد اثنان، وبين الباقي من مسألة الزوجة وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث، فيضرب وفق مسألة أهل الرد وهو اثنان في مسألة الزوجة فيحصل ثمانية، للزوجة واحد مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين، ولكل واحدة من الجدتين واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد، ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين.

ومثال المباينة زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوج من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الرد مباينة، فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوج فتبلغ ستة عشر، للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة فيحصل له أربعة، وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو ثلاثة فيحصل لها تسعة ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل لها ثلاثة، وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>