للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخوة لأب وأم أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) » متفق على صحته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (٦٧٣٢) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (١٦١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>