للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها، لما يرجو وراء ذلك من العفة، والنسل والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها، ليستمتع بها ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي، الذي أباحه الله، وتقدم بيان شروطه، وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها، وفيه تكثير نسلها، وفيه إعفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن إلى المرأة، بإعفافها والإنفاق عليها، وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال، إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه، وتعفه وتراعي مصالحه، وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم، هو نكاح المتعة، قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله عنه يتوعد من فعله بأن يرجمه، رجم الزاني؛ لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه، وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة، ويفعلونه وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>