للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه، وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (١) » . خرجه مسلم في صحيحه.

هذا النص وما جاء في معناه، يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامة وأنه انتهى أمر هذا النكاح، ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت، الذي يتفق عليه الرجل والمرأة، لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة، ومن عاداتهم أنه إذا مضت المدة، انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقا، فهو أيضا طلاق متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة، ثم يطلقها، ثم تعتد كله نكاح متعة، فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقا، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء المدة، ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة وهو محرم بالنص، ومكان


(١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٠٦) ٢ \ ١٠٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>