للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصدد الطلاق، فأجابا قائلين: إننا نصادق على الزوجية، إلا أن الزوجة لم يدخل بها زوجها حتى الآن، ولا تزال بكرا، وقالا: إنه لم يسبق طلاق قبل هذا الطلاق، ولا بعده، وصفة الطلاق: أنه طلق زوجته بلفظ واحد بالثلاث، وقررا أيضا أنهما لا يعارضان في الفتوى والعودة إلى عصمة زوجها، هكذا (أجابا) انتهى.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ولا رجعة له عليها، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونه لم يدخل بها، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>