للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة، أما قول بعض الفقهاء: إنه لا يمين في النكاح والطلاق، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم (١) » الحديث. ولم يستثن - صلى الله عليه وسلم - نكاحا ولا طلاقا، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٥٢) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١١) ، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٥) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>