للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلب إكمال ما تضمنه شرحكم آنف الذكر، فأعادها لنا فضيلته برقم ٣٦٥ في ٢٤ \ ٢ \ ١٤١٧هـ المتضمن إكمال ما أشير إليه، وقد أرفق لنا صورة الضبط المرفق المدون فيها ما تم إجراؤه.

آمل الاطلاع على الأوراق وصورة الضبط المرفقة وإجراء ما ترونه لازما نحو إفتاء المذكور. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ قاضي محكمة القوز من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة م. ب. ن. واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نكاحه صحيح وزوجته باقية في عصمته، وأن الرضاع المذكور لا يعول عليه ولا تثبت به أحكام الرضاعة، لأن من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر في حال كون الطفل في الحولين. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم وضاعف لنا ولكم وللشيخ الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>