للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا. أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (١) فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع وهكذا القراءة الأخرى أو لامستم النساء فالمراد بها الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة.

وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرما له على وجه العمد.


(١) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>