للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم (١) » .

أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>