للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه، إذا كان قائما بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه. أما تحريمها له فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر، أو أرز، وغيرهما، أو كسوة تجزئه في الصلاة. أما طلبها الطلاق فهذا ينظر في سببه، والنظر في ذلك يكون للمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>