للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم؛ لكن ذكر العلماء أن المالك والغارس إذا اتفقا على أن الأرض تابعة للغراس فلا بأس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا كان الجد عبد العزيز والجد عبد الله رحمة الله عليهما قد ذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس فالشرط صحيح على الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عملا بالحديث المشهور: «المسلمون على شروطهم (١) » ، ويكون للجد عبد الله من الأرض بقدر الذي له من الغراس حسب الشرط الذي بينهما.

أما إن كانا لم يذكرا في عقد المغارسة أن الأرض تابعة للغراس فليس للوالد عبد الله إلا الشجر، فإذا فني الشجر رجعت الأرض إلى مالكها وهو الجد عبد العزيز رحمه الله هذا هو الذي أعمله في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (١٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>