للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه أنا يا الدائن، فهل هذه المعاملة حلال أم لا، أفتوني؛ لأني أتعامل بها وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها، وفقكم الله؟ (١)

ج: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد قبضه إياها ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٣) » ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تباع


(١) سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ ع. أ. أ. من الأفلاج بالمملكة العربية السعودية.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٢) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>