للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاحشة ثم تابت، وندمت وظهر منها الخير ما يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة، ذكره العلماء وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة قد تزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا، لا، فإذا ادعت أنها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة، فلا حرج عليه، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة، فإن هذا لا يضره أيضا، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت، فإنه لا يضره، ولا ينبغي أن يشيع ذلك، بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها، أبقاها وإلا طلقها مع الستر وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>