للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (١) » ، وفي لفظ آخر: «وفساد عريض (٢) » . وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة. وما دامت رضيته فالحمد لله. وأنت رضيته أيضا فهذا من نعم الله العظيمة. ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.


(١) ذكره البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: '' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. . . '' في باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي برقم (١٣٢٥٩) .
(٢) رواه الترمذي في (النكاح) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (١٠٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>