للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة.

وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأن طلاقه هذا في حكم اليمين وأن عليه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم. فأرجو إشعاره بذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>