للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجتيك إذا رجعت زوجتك المذكورة وقع على كل واحدة منهما طلقة، إذا رجعت الزوجة المذكورة، أما إن كنت أردت بذلك منع نفسك من ترجيعها وليس قصدك طلاق زوجتيك إن رجعتها، فإن هذا يكون في حكم اليمن، وعليك كفارتها إذا رجعتها؛ لأن المقصود فيه التأكيد على نفسك بعدم مراجعة الزوجة المذكورة، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>