للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقا آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب، وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.

وأما القتيل الذي جهل قاتله فيمكن أيضا التعرف عليه بطرق أخرى، بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.

أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له، ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية؛ لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المجرمين بالشم والرائحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>