للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة التورق وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم، إلى أجل معلوم ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.

والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في أصح قولي العلماء، داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وفي قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) الآية.

وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها، بل ذلك باطل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك (٣) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٣٣) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣٤) والنسائي في (البيوع) باب بيع ما ليس عند البائع برقم (٤٦١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>