للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى الإبل الصدقة (١) » ، ذكره الحافظ في بلوغ المرام وهو صريح في هذه المسألة، وقد ألف في جواز ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله رسالة ذكرها في كتابه نيل الأوطار.

وإذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري وإنما لهما أن يتواطآ على السعر ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢) » ، خرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، قال ابن القيم في تهذيب السنن في شرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٧) وأبو داود في (البيوع) باب في الرخصة في ذلك برقم (٣٣٥٧) .
(٢) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>