للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام حول جواز المساهمة فيه، فقلت له: إن ذلك حرام لأنه يتعامل بالربا وقال: إن فيه شبهة وليس حرام. وسبب هذا الخلاف أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي ليساهم له بها في البنك ولقد تجادلنا كثيرا واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم فنرجو إفتاءنا عما يلي:

١ - حكم المساهمة في البنك المذكور.

٢ - حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك مع أن صاحب الأسماء يرى الحرمة.

نرجو من سماحتكم جوابنا سريعا والله يحفظكم (١) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٢) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء (٣) » ، خرجه الإمام


(١) سؤال مقدم من الأخ م. أ. ع. وأجاب عنه سماحته بتاريخ ٧\٧\١٤١٢هـ.
(٢) سورة المائدة الآية ٢
(٣) رواه مسلم في (المساقاة) باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (١٥٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>