للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جديدا. فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟

ج: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب، مثلا بمثل سواء بسواء، وزنا بوزن يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١) » ، رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر؛ وزيادة لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.

وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه، أو من غير معاملة مستقلة ليس فيها ربا.

ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية يدا بيد، أو بمال آخر غير


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أبي هريرة برقم (٧١٣١) وفي (مسند الأنصار) حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برقم (٢١٨٢٥) ومسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٤) وبرقم (١٥٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>