للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع ثم باعها إذا زاد السعر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، وذلك بأن يشتري الجنيه الاسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>