للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطا فله أن يعامله مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة، عندهم الربا وعندهم العقود الباطلة والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، اشترى منهم وأكل طعامهم وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا} (١) {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} (٢) فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.


(١) سورة النساء الآية ١٦٠
(٢) سورة النساء الآية ١٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>