للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع

س ١٣٠: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة حفظ أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهي عبارة عن مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل سوى حفظ المبلغ ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثمارة، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك في ذلك البنك؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عن الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسا وخداعا وتغطية للربا. والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان.

لا يجوز الإيداع في البنوك بفائدة من أجل دفع الضرائب

س: ١٣١: الأخ الذي رمز لاسمه بـ أ. ع. من اللاذقية

<<  <  ج: ص:  >  >>