للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (١) » متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا (٢) » رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور (٣) » متفق عليه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولا يجوز لأحد من الناس أن يحلل ما حرم الله بالنص قياسا على ما حلل بالنص، ومن حاول أن يحلل ما حرم الله من الربا قياسا على ما أحل الله من السلم فقد أتى منكرا عظيما، وقال على الله بغير علم، وفتح للناس باب شر عظيم وفساد كبير، وإنما يجوز القياس عند أهل العلم القائلين به في المسائل الفرعية التي لا


(١) رواه البخاري في (البيوع) باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (٢١٣٤) ومسلم في (المساقاة) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم (١٥٨٦) واللفظ له.
(٢) رواه مسلم في (الإيمان) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ''من غشنا فليس منا'' برقم (١٠١) .
(٣) رواه البخاري في (الأدب) باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم (٥٩٧٦) ومسلم في (الإيمان) باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>